الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - الفصل الأوّل أحكام التخلّي
نعم، يستحبّ ستر ما بين السرّة و الركبة.
(مسألة ٨١): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة و نحوها،
و لا في المرآة، و لا في الماء الصافي.
(مسألة ٨٢): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير
كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و إلّا فلا بأس.
(مسألة ٨٣): يحرم على المتخلّي في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها
بمقاديم بدنه و إن أمال عورته إلى غيرهما، و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، و المراد بمقاديم البدن هي الصدر و البطن و الركبتان، و لو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر و إن كان الأحوط الاستدبار، و لو دار الأمر بين أحدهما و بين ترك الستر مع وجود الناظر وجب عليه الستر.
(مسألة ٨٤): الأقوى عدم حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء و الاستنجاء
و إن كان الترك أحوط. نعم لو علم بخروج شيء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً تركهما.
(مسألة ٨٥): لو اشتبهت القبلة
لا يبعد العمل بالظنّ مع عدم إمكان الفحص و مع كون التأخير حرجيّا.
(مسألة ٨٦): يحرم التخلّي في ملك الغير إلّا بإذنه،
و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.
(مسألة ٨٧): يحرم التخلّي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف،
و يكفي إذن المتولّي، و الظاهر كفاية جريان العادة إذا أفادت الاطمئنان بذلك، و كذا الحال في سائر التصرّفات فيها.