الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٩ - السادس استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه،
الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه،
كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه، و الزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافياً لحقّه، و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما.
السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه،
فإذا خرج لغير الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل، و أمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل، و كذا لو خرج عن اضطرار أو لحاجة لا بدّ له منها؛ من بول أو غائط، أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مسّ ميّت، و يجوز الخروج لصلاة جمعة أو لتشييع جنازة أو لإقامة الشهادة، و كذا في سائر الضرورات العرفيّة، و الأحوط مراعاة أقرب الطرق، و لا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، و أمّا التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، و يجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان و لكن يجوز المشي تحته، و الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة.
(مسألة ١١٠٢): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد
لغى قصده.
(مسألة ١١٠٣): لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل،
و لم يجز اللبث في مسجد آخر، و عليه قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.
(مسألة ١١٠٤): يدخل في المسجد سطحه
و محرابه و سردابه.
(مسألة ١١٠٥): الاعتكاف في نفسه مندوب،
و يجب بالعارض عقلًا من نذر و شبهه، فإن كان واجباً معيّناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلًا عمّا بعده و إن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، و إن كان في الأوّل أحوط استحباباً، نعم يجب بعد مضيّ يومين منه، فيتعيّن اليوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النيّة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد يومين فله الرجوع حينئذٍ