الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - الرابع أن لا يكون أعرابيّاً،
الفصل الثالث: شرائط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد أُمور:
الأوّل: الرجولة
إذا كان المأموم رجلًا، بل مطلقاً على الأحوط، و تجوز إمامة غير البالغ لمثله.
الثاني: العدالة،
فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، و لا بدّ من إحرازها، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، و يكفي الاطمئنان بعدالته أو شهادة عدلين بها، أو حسن ظاهره، فإنّه كاشف تعبّدي و لو لم يوجب الظنّ بها.
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة
إذا كان الائتمام في الأُوليين و كان المأموم صحيح القراءة، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.
الرابع: أن لا يكون أعرابيّاً،
أي من سكّان البوادي، و لا ممّن جرى عليه الحدّ الشرعي على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٨٥٦): لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح
و الفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب.
(مسألة ٨٥٧): الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً
و لو لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، و المتيمّم للمتوضّئ أو لمثله، و ذي الجبيرة لغيره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم، و المضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
(مسألة ٨٥٨): إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة
أو الإمامة صحّت صلاته، بل جماعته، و إن تبيّن في الأثناء أتمّها منفرداً و وجب عليه إتمام القراءة، و إن كان بعد قراءة الإمام فلا تجب القراءة، و كذلك لا تجب قراءة ما مضى من قراءة الإمام و إن كانت أحوط.