الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - الثالث إذا نسي غسل الجنابة
كفاه إطعام ستّين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.
(مسألة ١٠٥٣): إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الكفّارة لم تسقط عنه الكفّارة:
بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأحوط. و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، فإنّه تجب فيه الكفّارة على الأحوط.
(مسألة ١٠٥٤): إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع
لم يتحمّل عنها الكفّارة و إن كان آثماً بذلك، و لا تجب الكفّارة عليها.
(مسألة ١٠٥٥): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره،
و في جوازه عن الحيّ إشكال، و الأحوط العدم، خصوصاً في الصوم.
(مسألة ١٠٥٦): وجوب الكفّارة موسّع،
فلا تجب المبادرة إليها، و لكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانياً و تسامحاً في أداء الواجب.
(مسألة ١٠٥٧): مصرف كفّارة الإطعام الفقراء،
إمّا بإشباعهم، و إمّا بالتسليم إليهم، كلّ واحد مدٌّ، و الأحوط مدّان، و يجزئ مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها ممّا يسمّى طعاماً.
(مسألة ١٠٥٨): لا يجزئ في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر،
أو إعطاؤه مدّين أو أكثر مع التمكّن من الستّين.
(مسألة ١٠٥٩): إن كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم
بشرط ضمّ سهام الصغار إلى سهم الكبير و تسليمها دفعة واحدة، و بدونه يحسب الاثنان بواحد إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلًا عنهم في القبض.
(مسألة ١٠٦٠): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
الأوّل: نوم الجنب
حتّى يصبح على تفصيل قد مرّ.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة
من دون استعمال المفطر.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة
يوماً أو أكثر.