الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - الأوّل عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله
المبحث الخامس: التيمّم
و فيه فصول
الفصل الأوّل: مسوّغاته
و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة، و هو أُمور:
الأوّل: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.
(مسألة ٣٥٢): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة وجب الفحص
إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، و أمّا إذا احتمل وجود الماء و هو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة، و سهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ واحدة منها، و إن علم بعدمه في بعض معيّن من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلّا في جهة معيّنة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، و البيّنة بمنزلة العلم، فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها.
(مسألة ٣٥٣): يجوز الاستنابة في الطلب
إذا كان النائب ثقة فحصل العلم أو الاطمئنان من قوله.
(مسألة ٣٥٤): إذا أخلّ بالطلب و تيمّم
صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء.
(مسألة ٣٥٥): إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور
وجب عليه السعي إليه و إن بعد، إلّا أن يلزم منه مشقّة عظيمة.
(مسألة ٣٥٦): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد
لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت و إن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدّد وجوده، و أمّا إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.