الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥ - السابع تعمّد البكاء المشتمل على الصوت،
عن المتعارف، فلا يجب الجواب حينئذٍ.
(مسألة ٧٣٤): إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين لا يجب الردّ على أحدهما،
و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.
(مسألة ٧٣٥): إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر،
و لا يكفي سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.
(مسألة ٧٣٦): إذا سلّم سخرية أو مزاحاً
فالظاهر عدم وجوب الردّ.
(مسألة ٧٣٧): إذا قال: «سلام» بدون «عليكم»
فالأحوط الجواب في الصلاة بمثله و بقدر عليكم.
(مسألة ٧٣٨): يجب ردّ السلام فوراً،
فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ، و إن كان في الصلاة لا يجوز الردّ عندئذٍ، و إذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب و إن كان في الصلاة.
(مسألة ٧٣٩): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الأُمور،
فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال في الصحّة. و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا؛ بأن استعمله في التنبيه و الدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا، و كذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما، و أمّا إذا قصد به الذكر و كان داعيه إلى الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.
السادس: القهقهة،
و هي الضحك المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط، و لا بأس بالتبسّم و بالقهقهة سهواً، إلّا إذا كانت ماحية لصورة الصلاة.
(مسألة ٧٤٠): لو امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه،
و لكنّه حبس نفسه و منعها من إظهار الصوت، فلا تبطل الصلاة به إلّا إذا كان ماحياً لصورتها.
السابع: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت،
بل و غير المشتمل عليه على