الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - الشركة
لا زمان البيع.
(مسألة ١٣٦٧): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بأقلّ،
و لا يلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكّن منها، بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليّا.
(مسألة ١٣٦٨): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي
بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال.
(مسألة ١٣٦٩): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة،
فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر، و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر و لو كان عرفيّاً، كجهله بالبيع. أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلًا، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أنّ المبيع النصف بمائة فتبيّن أنّه الربع بخمسين، و أمثال ذلك من الأعذار.
الشركة
(مسألة ١٣٧٠): لو اتّفق شخصان مثلًا على التكسّب و الاتّجار بعين أو أعيان مشاعة بينهما بأحد أسباب الإشاعة،
كالامتزاج أو غيره على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران، ثمّ أوقعا العقد بلفظ أو فعل يدلّ على الشركة كانت الشركة صحيحة.
(مسألة ١٣٧١): لو اشترك شخصان مثلًا فيما يربحان من أُجرة عملهما،
كما لو قرّر خيّاطان أن يقسما بينهما كلّ ما يأخذانه من أجر الخياطة كانت الشركة باطلة، و كلٌّ يملك أجرة عمله. نعم، لا بأس بتقسيم ما حصلاه بتراض منهما.