الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - الشركة
مثلًا أن يشتري نسيئةً و يبيع نقداً، أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به، و لو لم يعيّن شيء من ذلك فلا بدّ من العمل بما هو المتعارف، و الأحوط أن يكون فيه مصلحة الشركة و لا يكفي مجرّد عدم المفسدة.
(مسألة ١٣٨٠): لو تخلّف العامل عمّا شرطاه و صار سبباً للخسران فهو ضامن.
نعم، لو عمل على طبق ما قرّر في المعاملات اللاحقة فعمله صحيح و المعاملات صحيحة، و كذلك لو عمل العامل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط، إلّا أن يكون إذن الشركاء للعامل مقيّداً بعدم التخلّف، فتبطل المعاملات اللاحقة.
(مسألة ١٣٨١): الشريك العامل في رأس المال أمين،
فلا يضمن التالف كلّاً أو بعضاً ما لم يفرط.
(مسألة ١٣٨٢): لو ادّعى العامل التلف في مال الشركة
و حلف عند الحاكم الشرعي صدّق.
(مسألة ١٣٨٣): لو رجع كلّ من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرّف في مال الشركة
لم يجز لهما التصرّف، و كذلك لو رجع أحدهما عن إجازته.
(مسألة ١٣٨٤): متى طلب أحد الشركاء قسمة مال الشركة وجب على الآخرين القبول
و إن كان قد جعل أجلٌ للشركة، و إن كان شرطاً في ضمن عقد لازم لزم تكليفاً. و كذا لو شرط في عقد الشركة عدم الفسخ إلى زمان معيّن.
(مسألة ١٣٨٥): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرّف في مال الشركة،
و كذلك الحال في الجنون و الإغماء و السفه.
(مسألة ١٣٨٦): لو اتّجر أحد الشركاء بمال الشركة ثمّ ظهر بطلان عقد الشركة،
فإن لم يكن الإذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركة صحّت المعاملة و يرجع ربحها إليهم. و إن كان الإذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخرين فضوليّاً، فإن أجازوا صحّ و إلّا بطل.