الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - الصلح
(مسألة ١٣٩٤): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد،
أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون. أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. و أمّا إذا كانا من المكيل أو الموزون و من جنس واحد فلا تصحّ المصالحة على مبادلتهما مع زيادة أحدهما.
(مسألة ١٣٩٥): لا بأس بالصلح في الدين المؤجّل بأقل منه
إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقداً.
(مسألة ١٣٩٦): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ،
و كذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح.
(مسألة ١٣٩٧): لا يجري خيار المجلس، و لا خيار الحيوان، و لا خيار التأخير «المتقدّمة» في الصلح.
نعم، لو أخّر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، و أمّا الخيارات الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً.
(مسألة ١٣٩٨): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ،
و أمّا أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب ففيه إشكال.
(مسألة ١٣٩٩): لو اشترط في عقد الصلح أن يوقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صحّ
و لزم الوفاء بالشرط.