الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - المقصد الرابع النفاس
الحيض سبعة أيّام، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثمّ رأته في اليوم السادس و استمرّ إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، كان زمان نفاسها اليومين الأوّلين، و اليوم السادس و السابع، و النقاء المتخلّل بينهما و تحتاط في ما زاد على اليوم السابع إلى تمام العشرة، و أمّا الباقي فهو استحاضة.
٢ أن تكون المرأة ذات عادة، و لكنّها لم تر الدم الثاني حتّى انقضت مدّة عادتها فرأت الدم، و تجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأوّل، و الأحوط وجوباً أن تجمع إلى تمام العشرة من زمان الولادة بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة في زمان النقاء، و أعمال المستحاضة في زمان الدم الثاني.
٣ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، فنفاسها من رؤية الدم الأوّل إلى تمام العشرة، و ما بعده استحاضة.
ثمّ إنّ ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث و الرابع و هكذا.
(مسألة ٢٧١): النفساء بحكم الحائض
في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، و يحرم وطؤها، و لا يصحّ طلاقها، و جميع أحكام الحائض من الواجبات، و المحرّمات، و المستحبّات، و المكروهات تثبت للنفساء أيضاً، عدا مسألة ثبوت الكفّارة في وطئها، فإنّ الأقوى هنا عدمه، و قد مرّ لزوم الاحتياط في الحائض، و الأفعال التي تثبت فيها الحرمة هي:
١ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة، بل سورها و أجزاؤها.
٢ الدخول في المساجد بغير قصد العبور.
٣ المكث في المساجد.
٤ وضع شيء فيها.
٥ دخول المسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و لو كان بقصد العبور.
(مسألة ٢٧٢): ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيّام بعد تمام نفاسها
فهو