الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي،
فيشكل جواز دفع الزكاة إليها لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
(مسألة ١١٧٥): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج
و لو كان للإنفاق عليها.
(مسألة ١١٧٦): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه،
من غير فرق بين القريب و الأجنبي.
(مسألة ١١٧٧): لا يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،
و إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليه على الأحوط فيه إذا كان الدفع بنيّة سهم الفقراء.
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي،
و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين و سبيل اللَّه، نعم لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، و منازل الزوّار، و المدارس، و الكتب و نحوها.
(مسألة ١١٧٨): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي
من دون فرق بين السهام أيضاً، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه، و الأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
(مسألة ١١٧٩): الهاشميّ هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الامّ،
و أمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس.
(مسألة ١١٨٠): المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة،
و أمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة، و لكنّ الأحوط في الصدقة الواجبة عدم الدفع اليه، و كذا في الزكاة المندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.
(مسألة ١١٨١): يكفي كونه هاشميّاً بالعلم و البيّنة، و بالشياع الموجب للاطمئنان،
و لا يكفي مجرّد الدعوى.