الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - العهد و حكمه
(مسألة ١٩٣٠): المال المنذور لشخص الإمام (عليه السّلام) أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفاً معيّناً
يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق على زوّاره الفقراء، أو على حرمه الشريف و نحو ذلك.
(مسألة ١٩٣١): الشاة المنذورة صدقة، أو لأحد الأئمة (عليهم السّلام)، أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموّاً متّصلًا كالسمن
كان تابعاً لها في ارتباطها بالجهة المنذورة لها، و إذا نمت نموّاً منفصلًا، كما إذا ولدت شاة أُخرى أو حصل فيها لبن، فالنماء للجهة المنذورة على الأحوط.
(مسألة ١٩٣٢): إذا نذر المكلّف صوم يوم إذا برئ مريضة
أو قدم مسافرة، فعلم ببرء المريض و قدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء.
العهد و حكمه
(مسألة ١٩٣٣): إذا عاهد المكلّف ربّه تعالى أن يفعل فعلًا غير مرجوح بصورة منجّزة،
أو فيما إذا قضى اللّه له حاجته المشروعة، و أبرز تعهّده هذا بصيغة، كأن يقول: «عاهدت اللّه، أو عليَّ عهد اللّه أن أقوم بهذا الفعل، أو أقوم به إذا برئ مريضي»، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقاً لتعهّده، فإن كان تعهّده بدون شرط وجب عليه العمل على أيّة حال، و إن شرط في تعهّده قضاء حاجته مثلًا وجب العمل إذا قضيت حاجته، و إن خالف تعهّده كانت عليه الكفّارة، و هي عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، و على هذا فلا يصحّ العهد بدون صيغة، كما لا يصحّ إذا كان متعلّقه مرجوحاً، فلو عاهد على فعل كان تركه أرجح، أو على ترك أمر كان فعله أرجح و لو من جهة الدنيا لم ينعقد.