الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧ - فصل سجود السهو
و شرط، كما يجب فيه نيّة البدليّة.
و لا يفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة، و إذا فصّل أتى به ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٩٢٠): إذا شكّ في فعله وجب الإتيان به ما دام في وقت الصلاة،
بل الأحوط وجوباً ذلك إذا شكّ في الوقت و لم يأت به فيه، و إذا شكّ في موجبه بنى على العدم.
فصل: سجود السهو
(مسألة ٩٢١): يجب سجود السهو للكلام ساهياً، و للسلام في غير محلّه،
و للشكّ بين الأربع و الخمس كما تقدّم، و لنسيان التشهّد، و لنسيان السجدة، كما أنّ الأحوط استحباباً سجود السهو للقيام في موضع القعود و بالعكس، بل لكلّ زيادة أو نقيصة.
(مسألة ٩٢٢): يتعدّد السجود بتعدّد موجبه،
و لا يتعدّد بتعدّد الكلام إلّا مع تعدّد السهو، بأن يتذكّر ثمّ يسهو. أمّا إذا تكلّم كثيراً و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
(مسألة ٩٢٣): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه،
و لا تعيين السبب.
(مسألة ٩٢٤): يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط،
و كذا عن الأجزاء المنسيّة، و يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصى و لم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه، و لو تركه لم تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه، و إذا نسيه فذكر و هو في أثناء صلاة أُخرى أتمّ صلاته و أتى به بعدها.
(مسألة ٩٢٥): سجود السهو سجدتان متواليتان،
و تجب فيه نيّة القربة، و لا يجب فيه تكبير و إن كان أحوط، و الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في السجود