الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - الأوّل قصد قطع المسافة؛
قصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة ٩٣٣): إذا كان للبلد طريقان، و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،
فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب أتمّ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر، أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
(مسألة ٩٣٤): الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة بعد كون المجموع ثمانية،
فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة يقصّر.
(مسألة ٩٣٥): مبدأ حساب المسافة من سور البلد إذا كان آخر البلد
، و إلّا فالمبدأ هو آخره و إن كان خارج السور، و منتهى البيوت فيما لا سور له.
(مسألة ٩٣٦): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف،
بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة و لو في أيّام كثيرة ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً.
(مسألة ٩٣٧): يجب القصر في المسافة المستديرة،
و يعتبر أن يكون من مبدأ السير إلى المقصد أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
(مسألة ٩٣٨): لا بدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير،
فإذا قصد ما دون المسافة و بعد بلوغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً و هكذا وجب التمام و إن قطع مسافات، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد و كانت المسافة ثمانية قصّر، و إلّا بقي على التمام، فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق و نحوهم يتمّون، إلّا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفّقة، بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة.
(مسألة ٩٣٩): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة
إن تيسّروا سافر معهم و إلّا رجع أتمّ، و كذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول، نعم إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر.
(مسألة ٩٤٠): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا،
فإذا كان تابعاً لغيره