الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٨ - النكاح المنقطع
من المهر بنسبته ما عدا أيّام حيضها و نحوها ممّا يحرم فيها الوطء. و هل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بها أم لا؟ فيه وجهان، و لا يترك الاحتياط بالتصالح.
(مسألة ١٧١٨): لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج،
فإن لم يدخل بها فلا مهر لها و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أمّا لو كانت جاهلة فلها مهر المثل، و هل المراد مهر مثلها في المتعة أو في الزواج الدائم؟ فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
(مسألة ١٧١٩): لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد؛
بأن يتزوّجها شهراً بعد شهر العقد.
(مسألة ١٧٢٠): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل،
أو بذل المدّة.
(مسألة ١٧٢١): يجوز للمتمتّع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها،
و يجب عليه الوفاء إلّا مع إسقاطها للشرط.
(مسألة ١٧٢٢): لا تجب نفقة المتمتّع بها و إن حملت من زوجها إلّا مع الاشتراط،
و لا طلاق فيه و لا توارث بينهما بدون اشتراط، و في ثبوته مع الاشتراط إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٧٢٣): لا بأس بتزويج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغيرة لمدّة قليلة لغاية حصول المحرميّة و نحوها،
و لا بدّ فيه من عدم المفسدة عليها، بل الأحوط وجود مصلحة تعود إليها.
(مسألة ١٧٢٤): يجوز لوليّ الصبي إبراء المدّة
مع فرض مصلحة فيه للصبي.
(مسألة ١٧٢٥): لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء
و وجب عليها الوفاء بالشرط، لكن لو تزوّجت صحّ زواجها، و لو صالحها على أن يبرأها المدّة و أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الصلح و وجب عليه الإبراء، فإن امتنع أجبره