الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - الثالث صوم شهر رمضان و قضائه،
العلم بكونه منيّاً.
(مسألة ١٩٥): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام
و لم يخرج إلى الخارج، لا يجب الغسل.
(مسألة ١٩٦): يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله بالجماع
طلباً للّذة أو خوفاً على النفس، و في غيره الجواز محلّ تأمّل و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك، و أمَّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً و لم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
(مسألة ١٩٧): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا،
لا يجب عليه الغسل، و كذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.
(مسألة ١٩٨): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها
إلّا مع الإنزال، فيجب عليه الغسل دونها، إلّا أن تنزل هي أيضاً، و لو أدخلت الخنثى في الرجل، أو الأُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى، و تلك الخنثى بالأُنثى، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأُنثى.
الفصل الثاني: ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
و هي أُمور:
الأوّل: الصلاة مطلقاً،
عدا صلاة الجنائز. و كذا أجزاؤها المنسيّة، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً.
الثاني: الطواف
الواجب بالإحرام مطلقاً.
الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه،
بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة