الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - مسائل
بعده على الترتيب، و إذا كان المنسيّ ركناً، كمن نسي السجدتين حتّى ركع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلى حدِّ الركوع تداركهما، و إذا نسي سجدة واحدة، أو تشهّداً، أو بعضه، أو الترتيب بينهما حتّى ركع صحّت صلاته و مضى، و إذا ذكر قبل الوصول إلى حدِّ الركوع تدارك المنسيّ و ما بعده على الترتيب، و تجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.
الثاني: الخروج من الصلاة، فمن نسي السجدتين حتى سلَّم و أتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته، و إذا ذكر قبل الإتيان به رجع و أتى بهما و تشهّد و سلَّم، ثمّ سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، و كذلك من نسي إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتى سلَّم و لم يأت بالمنافي، فإنّه يرجع و يتدارك المنسيّ و يتمّ صلاته و يسجد سجدتي السهو، و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحّت صلاته و مضى، و عليه قضاء المنسيّ و الإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.
الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه، فإنّه يمضي، و كذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستّة في محلّه، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع.
(مسألة ٨٨٦): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته،
و الأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثمّ الهويّ إلى السجود إذا كان التذكّر قبل السجود، و إعادة الصلاة إذا كان التذكّر بعده و قبل الدخول في السجدة الثانية، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتّى جاء بالثانية مضى في صلاته، و إذا سجد على المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود مضى في صلاته و لا شيء عليه.
(مسألة ٨٨٧): إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة،
و إن ذكر