الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٠ - فصل الشكّ
قضاء الظهر، و إذا شكّ و قد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، بل و إذا كان أقلّ على الأحوط، و إذا شكّ في فعل الظهر و هو في العصر عدل بنيّته إلى الظهر و أتمّها ظهراً إذا كان في الوقت المشترك، و إذا كان الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر فالأحوط قضاء الظهر.
(مسألة ٨٩٤): إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت،
إذا شكّ في التسليم، فإن كان شكّه في صحّته لم يلتفت. و كذا إن كان شكّه في وجوده و قد أتى بالمنافي بشرط صدق الانصراف معه. و كذا لو دخل في التعقيب أو في صلاة أُخرى. و أمّا إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشكّ.
(مسألة ٨٩٥): كثير الشكّ لا يعتني بشكه،
سواء أ كان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه، إلّا إذا كان وجوده مفسداً، فيبني على عدمه، كما لو شكّ بين الأربع و الخمس، أو شكّ في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلًا، فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد، فيبني على عدمه.
(مسألة ٨٩٦): إذا كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان اختصّ عدم الاعتناء به،
و لا يتعدّى إلى غيره.
(مسألة ٨٩٧): المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف،
نعم إذا كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشكّ، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.
(مسألة ٨٩٨): إذا لم يعتن بشكّه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده،
فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، و إن كان موجباً للتدارك تدارك، و إن كان ممّا يجب قضاؤه قضاه، و هكذا.
(مسألة ٨٩٩): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة
أو بالخاتم أو