الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٢ - فصل الشكّ
(مسألة ٩٠٤): إذا شكّ في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه،
فإن كان بعد الدخول في الغير لا يلتفت، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها، فإنّه لا يلتفت إذا دخل في الغير المترتّب، و أمّا قبله فالأحوط إتمام الصلاة و إعادتها، كما لو شكّ في كونه قائماً حال تكبيرة الإحرام و عدمه، و في مثل ما لو شكّ في كونه قائماً حال القراءة أو جالساً حال التشهّد فالأحوط تداركهما بنيّة القربة المطلقة و لا حاجة إلى إعادة الصلاة، و كذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية.
(مسألة ٩٠٥): إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلًا لم تبطل صلاته
إلّا إذا كان ركناً. و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به، فإن أمكنه التدارك به فعله، و إلّا صحّت صلاته إلّا أن يكون ركناً.
(مسألة ٩٠٦): إذا شكّ و هو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا، لم يلتفت،
و كذا لو شك في أنّه هل سها أم لا و قد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شكّ في السهو و عدمه و هو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصحّ.
(مسألة ٩٠٧): إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فلا بدّ له من التروّي يسيراً،
فإن استقرّ الشك و كان في الثنائية، أو الثلاثية، أو الأُوليين من الرباعية بطلت، و إن كان في غيرها و قد أحرز الأُوليين؛ بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، فهنا صور:
منها: ما لا علاج للشكّ فيها، فتبطل الصلاة فيها.
و منها: ما يمكن علاج الشكّ فيها و تصحّ الصلاة حينئذٍ، و هي تسع صور:
الاولى: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين؛ و هو رفع الرأس من السجدة الثانية، فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتمّ الصلاة، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين من جلوس، و الأحوط استحباباً اختيار الركعة من قيام،