الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - فصل الشكّ
بغير ذلك.
(مسألة ٩٠٠): لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه،
فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع، و إلّا بطلت الصلاة، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس.
(مسألة ٩٠١): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ بنى على العدم،
كما أنّه إذا صار كثير الشكّ ثمّ شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
(مسألة ٩٠٢): يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقلّ و البناء على الأكثر،
إلّا أن يكون الأكثر مفسداً، فيبني على الأقلّ.
(مسألة ٩٠٣): من شكّ في شيء من أفعال الصلاة،
فريضة أو نافلة، أدائيّة كانت الفريضة أم قضائيّة، أم صلاة جمعة، أم آيات، و قد دخل في الغير المترتّب على المشكوك مضى و لم يلتفت، سواء كان الغير واجباً أو مستحبّاً، جزءاً كان أو مقدّمة له، فمن شكّ في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة أو في الاستعاذة، أو شكّ في الفاتحة و هو في السورة، أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة، أو في أوّل الآية و هو في آخرها، أو في القراءة و هو في الركوع، أو في الركوع و هو في السجود أو بعد الهويّ إلى السجود، أو شكّ في السجود و هو في التشهّد أو في القيام، لم يلتفت، و كذا إذا شكّ في التشهّد و هو في القيام أو في حال النهوض للقيام، أو في التسليم فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض، نعم لو كان الشكّ في السجود و هو آخذ في القيام وجب عليه العود و تدارك السجود، و ذلك لوجود النصّ، و إذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الغير المترتّب وجب الإتيان به، كمن شكّ في التكبير قبل أن يقرأ أو يستعيذ، أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع، أو في الركوع قبل الهويّ إلى السجود، أو في السجود أو في التشهد و هو جالس، أو في التسليم قبل أن يشتغل في التعقيب.