الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - الفصل الرابع الاستبراء
الفصل الرابع: الاستبراء
كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من مقعده إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثمّ ينترها ثلاثاً.
و فائدة الاستبراء طهارة البلل المشتبه الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، و لا يجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه قبل الاستبراء و إن كان تركه المكلّف لأجل الاضطرار و عدم التمكّن منه بنى على كونه بولًا، فيجب التطهير منه و الوضوء.
و يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدّة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، و ليس على المرأة استبراء، و الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولًا. نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلًا بعد البول و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله.
(مسألة ٩٤): فائدة الاستبراء تترتّب على الاستبراء
و لو كان بفعل غيره كزوجته أو مملوكته.
(مسألة ٩٥): إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء
بنى على عدمه و إن كان من عادته فعله، و إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمه و إن كان ظانّاً بالخروج.
(مسألة ٩٦): إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى و شكّ في كونه على الوجه الصحيح
بنى على الصحة.
(مسألة ٩٧): إذا علم بخروج المذي و لم يعلم استصحابه لجزء من البول
بنى على طهارته و إن كان لم يستبرئ، إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه و من البول.