الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦ - المبحث السادس صلاة القضاء
و العشاء. و إن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء، ثمّ بركعتين للصبح. و إن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر و العصر، و مغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر و العشاء إن كان أوّل يومه الصبح، و إن كان أوّل يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، و الأخيرتان مردّدتان بين العصر و العشاء و الصبح.
و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء. و إن كان أوّل يومه الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء، و أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء و الصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء.
(مسألة ٧٧٥): إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب،
و إن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر، و ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر و العشاء، و إذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات: ركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ الظهر و العصر تامّتين، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء، ثمّ العشاء التامّة، و يعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر، بل و غيرها.
(مسألة ٧٧٦): إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء،
و إذا علم