الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - الفصل الثالث زكاة الغلّات الأربع
الفصل الثالث: زكاة الغلّات الأربع
(مسألة ١١٤٢): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب، و هو بوزن الكيلو يكون ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلواً تقريباً.
الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء كان بالزرع، أو بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك.
(مسألة ١١٤٣): المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير،
و عند الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل، و عند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم، و لكنّ الظاهر أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
(مسألة ١١٤٤): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات،
فإذا بلغ النصاب و هو عنب، و لكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة.
(مسألة ١١٤٥): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة،
و صيرورة الرطب تمراً، و العنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك، فإذا أخّر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن، و لا يجوز للساعي المطالبة قبله. نعم، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب، و يجب على الساعي القبول.
(مسألة ١١٤٦): لا تتكرّر الزكاة في الغلّات بتكرّر السنين،
فإذا أعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء، و هكذا غيرها.
(مسألة ١١٤٧): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلّات العُشر إذا سقي سيحاً،
أو بماء السماء، أو بمصّ عروقه من الأرض، و نصف العشر إذا سقي بالدلاء و الماكينة، و الناعور، و نحو ذلك من العلاجات. و إذا سقي بالأمرين، فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه و لا يعتدّ بالآخر، فالعمل على الغالب، و إن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً، و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، يوزّع