الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - الفصل الثالث زكاة الغلّات الأربع
الواجب فيعطى من نصفه العشر، و من نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شكّ في صدق الاشتراك و الغلبة كفى الأقلّ، و الأحوط استحباباً الأكثر.
(مسألة ١١٤٨): المدار في التفصيل المتقدّم على الثمر لا على الشجر،
فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلمّا أثمر صار يسقى بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
(مسألة ١١٤٩): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه،
إلّا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي، فيجب حينئذٍ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع.
(مسألة ١١٥٠): لو أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرض، فسقى به آخر زرعه
فالأحوط وجوب العشر، و كذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقى به زرعه. و أمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر، أو زاد فسقى به غيره، فالظاهر وجوب نصف العشر.
(مسألة ١١٥١): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة-
و هو الحصّة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته. و في كونه بعد ما يأخذه باسم الخراج إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي إشكال، و الاحتياط لا يترك.
(مسألة ١١٥٢): الأقوى استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع و الثمر
من اجرة الفلّاح، و الحارث، و الساقي، و العوامل التي يستأجرها للزرع، و أُجرة الأرض و لو غصباً، و نحو ذلك ممّا يحتاج إليه الزرع أو الثمر. و هل يعتبر النصاب بعد استثنائها أو قبله؟ فيه إشكال، و الاحتياط لا يترك.
(مسألة ١١٥٣): يضمّ النخل بعض إلى بعض و إن كانت في أمكنة متباعدة
و تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو أكثر. و كذا الحكم في الزروع المتباعدة، فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع