الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٧ - أقسام الطلاق
و هو قسمان: بائن، و رجعي.
(مسألة ١٧٧٣): الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلّا بعقد جديد،
و هو خمسة:
الأوّل: طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
الثاني: طلاق اليائسة.
الثالث: الطلاق قبل الدخول.
الرابع: الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين و لو بعقد جديد، دون ما لو وقع الثلاث متوالية.
الخامس: طلاق الخلع و المباراة مع استمرار الزوجة على البذل.
و أمّا غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعيّ، و هو الذي يحقّ للمطلِّق بعده أن يراجع المطلّقة ما دامت في العدّة.
(مسألة ١٧٧٤): الطلاق العدي، هو أن يطلِّق زوجته مع اجتماع الشرائط،
ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، ثمّ يراجعها فيه و يواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت و خلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة، و ما عدا ذلك فليس بعدّيّ، و إذا لم يكن الطلاق عديّاً فالمشهور أنّه لا تحرم المطلّقة مؤبّداً و إن زاد عدد الطلاق على التسع، لكنّه لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٧٧٥): تحرم المطلّقة الحرّة في الثالث مطلقاً حتّى تنكح زوجاً غيره،
فإذا فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدّتها حلّت للأوّل.
(مسألة ١٧٧٦): إذا طلّق المخالف زوجته بدعيّاً جاز لنا تزويجها،
و لو طلّقها