الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤ - الفصل السادس الصلاة على الميّت
(مسألة ٣١٦): لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث و الخبث،
و إباحة اللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط في ترك الكلام في أثنائها، و الضحك، و الالتفات عن القبلة.
(مسألة ٣١٧): إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا،
بنى على العدم، و إذا صلّى و شكّ في صحّة الصلاة و فسادها بنى على الصحة، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، و إذا صلّى عليه أحد معتقداً صحّتها بحسب اجتهاده أو تقليده فالأحوط وجوبها على من يعتقد فسادها اجتهاداً أو تقليداً.
(مسألة ٣١٨): يجوز تكرار الصلاة على الميّت الواحد،
لكنّه مكروه، إلّا إذا كان الميّت من أهل الشرف في الدين.
(مسألة ٣١٩): لو دفن الميّت بلا صلاة صحيحة،
صلّى على قبره.
(مسألة ٣٢٠): يستحبّ أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل،
بل مطلق الذكر، و عند صدر المرأة، بل مطلق الأُنثى.
(مسألة ٣٢١): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة،
فتوضع الجميع أمام المصلّي مع المحاذاة بينها، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي، و يجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل.
(مسألة ٣٢٢): يستحبّ في صلاة الميّت الجماعة،
و يعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة من البلوغ، و العقل، و الإيمان، و الأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، و الحائل، و أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، و غير ذلك.
(مسألة ٣٢٣): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبّر مع الإمام
و جعله أوّل صلاته و تشهّد الشهادتين بعده، و هكذا يكبّر مع الامام و يأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيّة التكبير مع الدعاء و لو مخفّفاً.