الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩ - الفصل السابع غايات الوضوء
منه شيء توضّأ بلا مهلة و بنى على صلاته، و أمّا في المسلوس فالأحوط وجوباً ذلك.
الثالثة: أن لا تكون له فترة تسع الصلاة و الطهارة،
و كان خروج الحدث متكرّراً بحدٍّ يكون تكرّر الوضوء عقيب كلّ حدث موجباً للحرج، و كان يمكن الإتيان ببعض الصلاة بذاك الوضوء، ففي المبطون و من به سلس الريح يجب تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج، و في المسلوس يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاةٍ، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين و إن حصل في أثناء الصلاة الأُولى و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
الرابعة: أن يكون خروج الحدث متّصلًا
بحيث لا يمكنه الوضوء و إتيان الصلاة و لو ببعض منها معه، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر، و إن كان الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة.
(مسألة ١٨٢): في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال،
حتى حال الصلاة، إلّا أن يكون المسّ واجباً، و كان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث.
(مسألة ١٨٣): يجب على المسلوس و المبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن
بوضع كيس أو نحوه، و لا يترك الاحتياط بتغييره لكلّ صلاة.
الفصل السابع: غايات الوضوء
لا يجب الوضوء لنفسه، و تتوقّف صحة الصلاة واجبة كانت، أو مندوبة عليه، و كذا أجزاؤها المنسيّة، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً،