الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢١ - صيد الجراد
(مسألة ١٨٨٣): السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليّتها
و إن لم يعلم بتذكيتها. و إذا كانت في يد الكافر لم تحلّ و إن أخبر بتذكيتها، إلّا أن تقوم بيّنة أو يطمئنّ بأنّه أخرجها من الماء قبل موتها، أو ماتت في الشبكة و نحوها.
(مسألة ١٨٨٤):
يجوز بلع السمكة حيّاً.
(مسألة ١٨٨٥): لو شوى السمكة حيّة، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت
حلّ أكلها.
(مسألة ١٨٨٦): إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة
و أُعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنها.
صيد الجراد
(مسألة ١٨٨٧): الجراد إذا أُخذ حيّاً باليد، أو بغيرها من الآلات حلّ أكله،
و لا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ و لا التسمية حال أخذه. نعم، لو وجد في يد كافر ميّتاً و لم يعلم أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ و إن أخبر بتذكيته، إلّا أن يطمئنّ بصدقه، أو يشهد عدلان على صدقه.
(مسألة ١٨٨٨): لا يحلّ من الجراد «الدبا»
و هو ما تحرّك و لم تنبت أجنحته بعد.