الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤ - الأوّل الماء،
(مسألة ٤٥٨): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالكثير
إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتمّ عصره.
(مسألة ٤٥٩): العجين النجس يشكل تطهيره بأن يخبز، ثمّ يجفّف، ثمّ يوضع في الكثير،
فإنّه يشكل إحراز وصول الماء المطلق إلى باطنه.
(مسألة ٤٦٠): المتنجّس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل
فلا بدّ من الغسل مرّتين، و المتنجّس بغير البول و منه المتنجّس بالمتنجّس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة و لو كانت هي المزيلة لعين النجاسة.
(مسألة ٤٦١): الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب
فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ يجب تعفيرها أوّلًا بالتراب، ثمّ تجب غسلتان بعده بالماء، و إذا غسلت بماء المطر فلا حاجة إلى التعدّد، و أمّا في الكثير و الجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد.
(مسألة ٤٦٢): إذا لطع الكلب الإناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه،
فالأحوط وجوباً في خصوص الشرب بلا ولوغ أنّه بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير، و أمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق، و إن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
(مسألة ٤٦٣): الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة،
أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها و تحريكه بحيث يستوعبها، أجزأ ذلك في تطهيرها.
(مسألة ٤٦٤): يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً
قبل الاستعمال.