الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦ - الأوّل الماء،
إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً، و يمكن إخراجه بخرقة و نحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر و إخراجه احتياطاً.
(مسألة ٤٧٣): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل،
فلو غسل في يوم مرّة، و في آخر اخرى كفى ذلك، نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس.
(مسألة ٤٧٤): ماء الغسالة التي تتبعها طهارة المحلّ
إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجّس ما اتّصل به من المواضع الطاهرة، فلا يحتاج إلى تطهير، من غير فرق بين البدن و الثوب و غيرهما من المتنجّسات.
(مسألة ٤٧٥): الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل؛
بأن يصبّ الماء فيها و يدار حتّى يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجمع في وسطها بنزح أو غيره، و يلزم المبادرة إلى إخراجه، و لا يقدح الفصل بين الغسلات، و لا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه، و الأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كلّ مرّة من الغسلات.
(مسألة ٤٧٦): الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحلّ
إلّا إذا بلغت حدّا تكون جرماً حائلًا، و لكنّها حينئذٍ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر.
(مسألة ٤٧٧): إذا تنجّس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها
و لم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت و صبّ الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثمّ يراق الماء و يفرغ الطشت مرّة واحدة، فيطهر النجس و كذا الطشت تبعاً، و كذا إذا أُريد تطهير الثوب، فإنّه يوضع في الطشت و يصبّ الماء عليه، ثمّ يعصر و يفرغ الماء مرّة واحدة، فيطهر ذاك الثوب، و الطشت أيضاً، و إذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدّد كالبول كفى الغسل مرّة أُخرى على النحو المذكور، و هكذا الحكم فيما لو وضع في إناء، و إن كان الأحوط فيه غسله ثلاث مرّات.