الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠ - بقيّة أحكام الزكاة
بقيّة أحكام الزكاة
(مسألة ١١٨٢): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية،
و لا على أفراد صنف واحد، و لا مراعاة أقلّ الجمع، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
(مسألة ١١٨٣): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره،
لكن إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه، و إن تلفت بالنقل يضمن، و لا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحقّ، كما لا ضمان إذا وكّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره، و أُجرة النقل حينئذٍ من الزكاة.
(مسألة ١١٨٤): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده و لو مع وجود المستحقّ،
و كذا إذا كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً، و لا إشكال في شيء من ذلك.
(مسألة ١١٨٥): إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
و إن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحقّ.
(مسألة ١١٨٦): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب،
نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة، بل يدفعها إلى غيره و يبقى ما في ذمّة الفقير قرضاً، و إذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متّصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك، و كذلك النقص عليه إذا نقص.
(مسألة ١١٨٧): إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف،
فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان يكون على المتلف دون المالك، و إن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، و للحاكم الرجوع على أيّهما شاء، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، و إن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك.