الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٤ - شرائط صلاة الجمعة
و أحوط منه إتمامها جمعة ثمّ الإتيان بالظهر و إن كان الأقرب بطلانها، فيجوز رفع اليد عنها و الإتيان بالظهر.
(مسألة ٦٩٦): إن دخل العدد أي أربعة نفر مع الإمام في صلاة الجمعة و لو بالتكبير وجب الإتمام
و لو لم يبق إلّا واحد على قول معروف، و الأشبه بطلانها، سواء بقي الإمام و انفضّ الباقون أو بعضهم، أو انفضّ الإمام و بقي الباقون أو بعضهم، و سواء صلّوا ركعة أو أقلّ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام جمعة، ثمّ الإتيان بالظهر. نعم، لا يبعد الصحّة جمعةً إذا انفضّ بعض في أخيرة الركعة الثانية، بل بعد ركوعها، و الاحتياط بإتيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغي تركه.
(مسألة ٦٩٧): يجب في كلّ من الخطبتين التحميد،
و يعقّبه بالثناء عليه تعالى على الأحوط، و الأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة، و إن كان الأقوى جوازه بكلّ ما يعدّ حمداً له تعالى، و الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) على الأحوط في الخطبة الأُولى، و على الأقوى في الثانية، و الإيصاء بتقوى اللَّه تعالى في الأُولى على الأقوى، و في الثانية على الأحوط، و قراءة سورة صغيرة في الأُولى على الأقوى، و في الثانية على الأحوط، و الأحوط الأولى في الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين (عليهم السّلام) بعد الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات، و الأولى اختيار بعض الخطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين سلام اللَّه عليه، أو المأثورة عن أهل بيت العصمة (عليهم السّلام).
(مسألة ٦٩٨): الأحوط إتيان الحمد و الصلاة في الخطبة بالعربي،
و إن كان الخطيب و المستمع غير عربيّ. و أمّا الوعظ و الإيصاء بتقوى اللَّه تعالى فالأقوى جوازه بغيره، بل الأحوط أن يكون الوعظ و نحوه من ذكر مصالح المسلمين بلغة المستمعين، و إن كانوا مختلطين يجمع بين اللغات. نعم، لو كان العدد أكثر من النصاب جاز الاكتفاء بلغة النصاب، لكنّ الأحوط أن يعظهم بلغتهم.
(مسألة ٦٩٩): ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين