الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - الثالث خوف الضرر من استعمال الماء
(مسألة ٣٥٧): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات،
فالأحوط إعادة الطلب عند كلّ صلاة إن احتمل العثور مع الإعادة.
(مسألة ٣٥٨): المناط في السهم و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل
الوسط في القوّة و الضعف، و أمّا الرمي فالمناط فيه هو غاية ما يقدر عليه الرامي.
(مسألة ٣٥٩): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت،فاضل موحدى لنكرانى،محمد، الاحكام الواضحه، ١جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: چهارم، ١٣٨٠ ه.ش.
ا يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله من لصّ، أو سبع، أو نحو ذلك، و كذا إذا كان في طلبه حرج و مشقّة لا تتحمّل.
(مسألة ٣٦٠): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى،
لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
(مسألة ٣٦١): إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته
و إن تبيّن عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء بأن نوى التيمّم و الصلاة برجاء المشروعيّة فالأقوى صحّتها.
(مسألة ٣٦٢): إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمّم و صلّى،
ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين، أو الرحل أو القافلة، صحّت صلاته، و لا يجب عليه القضاء أو الإعادة.
(مسألة ٣٦٣): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة،
يلحق كلّاً حكمه من الرمية و الرميتين.
الثاني: عدم التمكّن من الوصول إلى الماء لعجز عنه
و لو كان عجزاً شرعياً، أو ما بحكمه؛ بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو لصّ، أو ضياع، أو غير ذلك.
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء
بحدوث مرض، أو زيادته، أو بُطئه،