الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - الثاني الإباحة،
من ذلك ستر ما بين السرّة و الركبة، و الواجب ستر لون البشرة. و لا يبعد لزوم ستر الشبح الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه.
و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفّين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما، و لا بدّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود.
(مسألة ٥٢٥): الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة في ذلك إلّا الرأس و الشعر و العنق
فإنّه لا يجب عليهما سترها. و لا فرق في الأمة بين القِنّة و المدبّرة و المكاتبة و المستولدة، أمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً.
(مسألة ٥٢٦): إذا كان المصلّي واقفاً على شبّاك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته،
فالأقوى وجوب سترها من تحته إذا كان يتوقّع وجود الناظر، و إلّا فلا يجب. أمّا لو كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
الفصل الثاني: يعتبر في لباس المصلّي أُمور:
الأوّل: الطهارة،
إلّا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، و قد تقدّمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة،
فلا تجوز الصلاة في المغصوب على الأحوط، من غير فرق بين الساتر و غيره. نعم، إذا كان جاهلًا بالغصبية أو ناسياً لها فصلاته صحيحة، إلّا إذا كان الناسي هو الغاصب على الأحوط، و لا يبعد صحّة صلاة الجاهل بحرمة الغصب إذا كان قاصراً، و لو كان مضطرّاً إلى لبس المغصوب فصلاته صحيحة.
(مسألة ٥٢٧): لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته،
أو كانت متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه و لو بالصلاة، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر كان حكمه حكم