الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٢ - مسائل
الصيد و الذباحة
[مسائل]
(مسألة ١٨٥١): الحيوان المحلّل لحمه وحشيّاً كان أم أهليّاً إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب و خرجت روحه
يحلّ أكله.
(مسألة ١٨٥٢): الحيوان المحلّل لحمه الذي ليست له نفس سائله كالسمك إذا مات بغير تذكية
حرم أكله، لكنّه طاهر.
(مسألة ١٨٥٣): الحيوان المحرّم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة كالحيّة
لا أثر لذبحه أو صيده؛ لأنّ ميتته طاهرة.
(مسألة ١٨٥٤): الكلب و الخنزير لا يقبلان التذكية،
فلا يحكم بطهارتهما و لا بحليّتهما بالذبح أو الصيد، و أمّا السباع و هي ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم كالذئب و النمر فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه حكم بطهارة لحومها و جلودها و إن لم يحلّ أكلها بذلك، بل ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية، نعم في قابليّة الحشرات للتذكية خصوصاً الصغار منها إشكال.
(مسألة ١٨٥٥): لو خرج الجنين من بطن امّه و هي حيّة أو ميّتة بدون التذكية،
أو أُخرج كذلك، لم يحلّ أكله إلّا إذا كان حيّاً و وقعت عليه التذكية، و كذا إن خرج أو أُخرج من بطن أمّه المذكّاة، فإنّه لا يحلّ إلّا بالتذكية، فلو لم يذكّ لم يحلّ و إن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى. و أمّا لو خرج أو أُخرج ميّتاً من بطن أُمّه المذكاة حلّ أكله بشرط كونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر، و إلّا فميتة، و لا فرق في حلّيّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح، و بين ما ولجته