الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - الأمر الثالث يجب مسح مقدّم الرأس
(مسألة ١١٣): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه
و إن حصل البرء، و يجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا. و أمّا الدواء الذي انجمد على الجرح و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكفي غسل ظاهره، و إذا أمكن رفعه بسهولة وجب.
(مسألة ١١٤): يجوز الوضوء بماء المطر
كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه. و لو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً إذا كان بحيث يصدق عليه الغسل.
(مسألة ١١٥): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله، أو من الباطن فلا يجب،
فالأحوط و الأولى غسله. نعم، لو كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الأمر الثالث: يجب مسح مقدّم الرأس
و هو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة و يكفي فيه المسمّى طولًا و عرضاً، و الأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع، و الطول قدر طول إصبع واحد، و الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، و أن يكون بباطن الكفّ اليمنى، و إن كان الأقوى جواز المسح بظاهر الكفّ، بل بالذراع.
(مسألة ١١٦): يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم
بشرط أن لا يخرج بمدّه عن مقدّم الرأس، فلو خرج و جمع و جعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
(مسألة ١١٧): إذا كانت الرطوبة على الماسح كثيرة
بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل، و الأحوط تقليلها.