الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - الشرط الرابع أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط،
(مسألة ١١٣١): المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب،
ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج، و إن كان الأحوط أعلى القيمتين.
(مسألة ١١٣٢): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأُنثى، و بالعكس،
و إذا كان كلّه من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، و بالعكس، و كذا الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي.
(مسألة ١١٣٣): لا فرق بين الصحيح و المريض، و السليم و المعيب، و الشاب و الهرم في العدّ من النصاب.
نعم، إذا كانت كلّها صحيحة لا يجوز دفع المريض، و كذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و إذا كانت كلّها شابّة لا يجوز دفع الهرم، و كذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط. نعم، إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها.
الشرط الثاني: السوم طول الحول،
فإذا كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها. نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة علفها يوماً أو يومين.
(مسألة ١١٣٤): لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون من مال المالك و غيره،
بإذنه أو لا، و كذا لا فرق في السوم بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل
و لو في بعض الحول، و إلّا لم تجب الزكاة فيها، و لا يقدح العمل يوماً أو يومين في السنة كما تقدّم في السوم.
الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط،
و يكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، و الأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، و ابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.