الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - الفصل الأوّل ما تتحقّق به الجنابة
المبحث الرابع: الأغسال
و الواجب منه لغيره عقلًا غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد:
المقصد الأول: غسل الجنابة
و فيه فصول
الفصل الأوّل: ما تتحقّق به الجنابة
سبب الجنابة أمران:
الأمر الأوّل: خروج المني من الموضع المعتاد
لو في حال النوم أو الاضطرار.
(مسألة ١٨٩): إن عرف المني فلا إشكال، و إن لم يعرف فالشهوة و الدفق و فتور الجسد أمارة عليه،
و مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّاً، و في المرأة و المريض تكفي صفة الشهوة فقط، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، و الغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.
(مسألة ١٩٠): من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً و علم أنّه منه بجنابة لم يغتسل وجب عليه الغسل،
و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها و إن علم تاريخ الجنابة و جهل تاريخ الصلاة، و إن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً، و إن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء.
(مسألة ١٩١): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كلّ منهما أنّها من أحدهما