الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - الثالث تعيين حصّة كلّ منهما
المفلَّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجر عليها.
(مسألة ١٤٧٩):
لا ينفذ تصرّف المجنون الأدواري حال جنونه.
(مسألة ١٤٨٠): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه و من يعوله،
و الصرف على ضيوفه، و في حفظ شأنه و اعتباره، و التصدّق لأجل عافيته و شفائه، و غير ذلك ممّا يليق به و لا يعدّ سرفاً، و كذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة و إجارتها كذلك، بل الأظهر صحّة هبته و بيعه بأقلّ من المتعارف حتّى في الزائد عن الثلث و لو مع عدم إجازة الورثة.
المضاربة
المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال و من الآخر العمل، و الربح بينهما.
و يعتبر فيها أُمور:
الأوّل: الإيجاب و القبول،
و يكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليها من لفظ أو نحو ذلك.
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار
في كلّ من المالك و العامل، و أمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل.
الثالث: تعيين حصّة كلّ منهما
من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلّا أن يكون هناك تعارف خارجيّ ينصرف إليه الإطلاق. و لو جعل لأحدهما مقدار معيّن من الربح فلا بأس به، خصوصاً مع العلم بحصول الربح أكثر منه، و لو اتّفق عدم حصوله أكثر منه فيكون تمام الربح لمن جعل له.