الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - أحكام بيع السلف
الأوّل: تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، و لا يلزم الاستقصاء و التدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفا. فبيع السلف في الخبز و اللحم و جلد الحيوان و أمثالها مع عدم إمكان تعيين الصفات للمشتري باطل.
الثاني: قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، و لو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن و كان الدين حالّا و احتسب ذلك ثمناً و قبله البائع كفى، و لو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، و ثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
الثالث: تعيين زمان تسليم المبيع كاملًا، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلًا.
الرابع: أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكّن البائع من تسليمه.
الخامس: تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعيّن عندهما.
السادس: تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده، و المتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، و لكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز و البيض.
أحكام بيع السلف
(مسألة ١٣٣٣): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل،
و يجوز بعد انقضائه و لو لم يقبضه.
(مسألة ١٣٣٤): لو سلّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه و بين المشتري في بيع السلف
وجب على المشتري قبوله.
(مسألة ١٣٣٥): لو سلّم البائع مبيعاً غير الجنس المقرّر و المعيّن-
بأن كان أحسن منه أو أردأ فلا يجب القبول على المشتري.