الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - الفصل الخامس أحكام التيمّم
ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، و ذي الجبيرة، و الحائل، و العاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، و اليد الزائدة، و غير ذلك.
(مسألة ٣٨٢): العاجز ييمّمه غيره،
و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولّي بيدي نفسه و يمسح بهما.
(مسألة ٣٨٣): الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته،
إلّا إذا كان واحداً أو اثنتين، و أمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسّه.
(مسألة ٣٨٤): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة
و إن كانت لجهل أو نسيان، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة ٣٨٥): الخاتم حائل
يجب نزعه حال التيمّم.
(مسألة ٣٨٦): الأحوط الأولى إباحة الفضاء
الذي يقع فيه التيمّم، و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصحّ الضرب عليه إن عُدّ تصرّفاً في الإناء عرفاً.
(مسألة ٣٨٧): إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت،
و لكن إذا كان الشك في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة فلا بدّ من التدارك، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت و إن كان الأحوط استحباباً التدارك.
الفصل الخامس: أحكام التيمّم
لا يجوز على الأحوط التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات و عدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، و يجوز عند ضيق الوقت، و الأقوى جوازه في سعة الوقت مع اليأس عن زوال العذر، بل و مع احتمال زواله يجوز التيمّم و إن كان الأحوط التأخير.