الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٧ - الشرط الأوّل النصاب؛
لا غير كالستّين عدّ بها، و إن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عدّ بها، و إن طابقهما كالسبعين عدّ بهما معاً، و إن طابق كلّاً منهما كالمائة و العشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين و الأربعين، و ما بين الأربعين و الستّين عفو، و كذا ما دون الثلاثين، و ما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.
(مسألة ١١٢٦): في الغنم خمسة نصب:
أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثم مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه، ثمّ أربعمائة، ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ، و لا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل، و لا فيما بين نصابين.
(مسألة ١١٢٧): الجاموس و البقر جنس واحد،
و لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و لا في الغنم بين المعز و الضأن، و لا بين الذكر و الأُنثى في الجميع.
(مسألة ١١٢٨): المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كلّ منهم،
و إن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة و إن بلغ المجموع النصاب.
(مسألة ١١٢٩): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض،
فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة.
(مسألة ١١٣٠): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم أن تكمل لها سنة
و تدخل في الثانية إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة إن كانت من المعز، و يتخيّر المالك بين دفعها من النصاب و غيره و لو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقود و إن كان دفع العين أفضل، و جواز الإخراج من غير النقود محلّ تأمّل.