الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - مسائل
يجوز جرّها. و إن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ، لصدق زيادة السجدة مع الرفع، و لو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام و الإعادة.
(مسألة ٦٦٤): لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه يجب عليه الجرّ،
و لا يجوز رفعها، لاستلزامه زيادة السجدة، و لا يلزم من الجرّ ذلك، و من هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلك، و إذا لم يمكن إلّا الرفع فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة ٦٦٥): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده،
فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانية احتسبت له، و يسجد اخرى بعد الجلوس معتدلًا، و يكتفي بها إن كانت الثانية. و إن وقعت على المسجد ثانياً قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر، و إن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
(مسألة ٦٦٦): لو لصقت التربة بالجبهة بعد رفع الرأس من السجدة الأولى
فالأحوط رفعها و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة ٦٦٧): إذا عجز عن السجود التامّ انحنى بالمقدار الممكن،
و رفع المسجد إلى الجبهة و وضعها عليه، و وضع سائر المساجد في محالّها، و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ برأسه، و إن لم يتمكّن فبالعينين، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، و إن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه، و إلّا فبالعينين، و إن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس، و الأحوط الإشارة باليد و نحوها مع ذلك.
(مسألة ٦٦٨): من كان بجبهته دمل أو غيره،
فإن لم يستوعبها و أمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، و إلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، و إن استوعبها أو لم يمكن حفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب، و إن كان الأولى و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، و إن تعذّر سجد على