الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٠ - أحكام النذر
(مسألة ١٩٢٢): إذا نذر صوم يوم معيّن يجوز له السفر في ذلك اليوم،
و عليه القضاء.
(مسألة ١٩٢٣): لو ترك الوفاء بالنذر اختياراً فعليه الكفّارة،
و كفّارة حنث النذر هي عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين.
(مسألة ١٩٢٤): إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله و مات قبل الوفاء به،
فالظاهر أنّه لا يخرج من أصل التركة، إلّا أنّ الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم و التصدّق به من قبله.
(مسألة ١٩٢٥): إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط،
و إذا نذر تركه مطلقاً قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدّة حياته، فإن خالف و أتى بما التزم بتركه عامداً فعليه الكفّارة، و لا شيء عليه لو أتى به ثانياً إلّا مع نيّة انحلال النذر إلى التزامات متعدّدة، لكنّه خلاف الظاهر، و إن أتى به خطأً، أو غفلة، أو نسياناً، أو كراهةً، أو اضطراراً فلا شيء عليه، و لكن يجب عليه تركه فيما بعد.
(مسألة ١٩٢٦): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزءه التصدّق بها على غيره،
و إذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه.
(مسألة ١٩٢٧): إذا نذر زيارة أحد الأئمّة (عليهم السّلام) معيّناً،
فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره، و إذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه.
(مسألة ١٩٢٨): مَنْ نذر زيارة أحد الأئمّة (عليهم السّلام) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة و لا صلاتها
إذا لم ينصّ على ذلك في نذره و التزامه.
(مسألة ١٩٢٩): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة يصرف في مصالحه،
فينفق منه على عمارته أو إنارته، أو لشراء فراش له و ما إلى ذلك من شؤون المشهد.