الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥ - الأمر الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
آخر من العضد من باب المقدّمة العلميّة.
(مسألة ١٠٦): يجب غسل الشعر
النابت على اليدين مع البشرة.
(مسألة ١٠٧): الوسخ الذي يكون على أعضاء الوضوء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته،
و إن كان معدوداً أجنبيّا عن البشرة تجب إزالته.
(مسألة ١٠٨): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين،
و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
(مسألة ١٠٩): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه
أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، و لكنّه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق فقط، بل لا بدّ إمّا أن يقصد كون مجموع الإدخال و الإخراج عملًا واحداً، أو يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتّى لا يلزم المسح بماء جديد، و كذا الحال في اليد اليمنى، إلّا أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
(مسألة ١١٠): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته،
إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته، و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ، و إن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته فيما عدّ ما عليه الوسخ من الظاهر.
(مسألة ١١١): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع،
و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه ليغسل ما تحت الجلدة.
(مسألة ١١٢): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ- من جهة البرد-
إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، و إلّا فلا، و مع الشكّ الأحوط استحباباً الإيصال.