الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٦ - الفصل الرابع أحكام الجماعة
(مسألة ٨٧٩):
الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.
(مسألة ٨٨٠): يستحبّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصفّ الأوّل،
و أن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين، فلا يطيل إلّا مع رغبة المأمومين بذلك، و أن يُسمِعَ من خلفه القراءة و الأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، و أن يُطيل الركوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، و أن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته.
(مسألة ٨٨١): الأحوط للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخّراً عنه قليلًا
إن كان رجلًا واحداً، و يقف خلفه على الجانب الأيمن إن كان امرأة، و إذا كان رجل و امرأة وقف الرجل عن يمين الإمام و المرأة خلفه، و إن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه و تقدّم الرجال على النساء، و يستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل، و أفضلهم في يمين الصفّ، و ميامن الصفوف أفضل من مياسرها، و الأقرب إلى الإمام أفضل، و في صلاة الأموات الصفّ الأخير أفضل، و يستحبّ تسوية الصفوف، و سدّ الفرج، و المحاذاة بين المناكب، و اتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، و القيام عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» قائلًا: «اللهم أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها»، و إن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للَّه ربّ العالمين».
(مسألة ٨٨٢): يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف،
و التنفّل بعد الشروع في الإقامة، و تشتدّ الكراهة عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» و التكلّم بعدها، إلّا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام و نحو ذلك، و إسماع الإمام ما يقوله من أذكار، و أن يأتمّ المتمّ بالمقصّر، و كذا العكس.