الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - فصل الشكّ
التشهّد لم تبطل.
(مسألة ٩١٢): صلاة الاحتياط واجبة
لا يجوز أن يدعها و يعيد الصلاة، و لا تصحّ الإعادة إلّا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.
(مسألة ٩١٣): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة
من الأجزاء و الشرائط، فلا بدّ فيها من النيّة، و التكبير للإحرام، و قراءة الفاتحة إخفاتاً حتّى في البسملة على الأحوط وجوباً، و الركوع، و السجود، و التشهّد، و التسليم، و لا تجب فيها سورة، و إذا تخلّل المنافي بينها و بين الصلاة فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ٩١٤): إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها،
و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين.
(مسألة ٩١٥): إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط
جرى عليه حكم من سلّم على النقص من وجوب ضمّ الناقص و الإتمام، و إذا كان في أثنائها فإن كان النقص المتبيّن هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها، و إن خالفته في الكمّ و الكيف، كما لو شكّ بين الثلاث و الأربع فأتى بركعتين جالساً، و في أثنائها تبيّن النقص بركعة و أنّه سلّم على الثلاث، فإنّه يتمّ الركعتين من جلوس، بل و كذا إذا أمكن تتميمها كذلك، كالركعتين من قيام إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فأتى بركعتين قائماً و تبيّنت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما، و لا يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصاً الثاني. و أمّا في غير ما ذكر فالواجب قطعها و إتمام أصل الصلاة. و أمّا إذا كان التبيّن بعد الفراغ منها، فإن تبيّن نقص الصلاة على النحو الذي كان يحتمله أوّلًا صحّت صلاته، و إن كان الناقص أزيد ممّا كان محتملًا، فإن كان التبيّن قبل إتيان المنافي يجب تتميم أصل الصلاة، و الأحوط الإعادة، و إلّا أعاد الصلاة، و إن كان الناقص أقلّ ممّا كان محتملًا فتجب