الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - الخامس تعمّد الكلام،
«عليكم السلام» أو بضميمة «و رحمة اللَّه و بركاته».
(مسألة ٧٢٧): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً،
و إلّا فلا يجب الجواب، و قد مرّ مقتضى الاحتياط.
(مسألة ٧٢٨): إذا كان المُسلّم صبيّاً مميّزاً، أو امرأة أجنبيّة، أو رجلًا أجنبيّا على امرأة تصلّي
فلا يبعد جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة لا بقصد القرآنيّة. نعم، لا مانع من قصد الدعاء، بل هو أحوط.
(مسألة ٧٢٩): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها
و لو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج فيما إذا كان المسلّم يمشي سريعاً أو كان أصمّ، و في غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً. نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ و لو بالإشارة.
(مسألة ٧٣٠): إذا كانت التحيّة بغير السلام،
مثل «صبّحك اللَّه بالخير» لم يجب الردّ، و إن كان هو الأحوط في غير الصلاة.
(مسألة ٧٣١):
يكره السلام على المصلّي.
(مسألة ٧٣٢): إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ أحدهم،
و لكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب في غير حال الصلاة بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، و لا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، و الظاهر كفاية ردّ الصبيّ المميّز، و إذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي، فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ، و إن كان الرادّ صبيّاً فلا يبعد الاكتفاء به، و إذا شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم يجز له الردّ و إن لم يردّ واحد منهم. نعم، لا بأس به بقصد القرآن؛ لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، و أمّا قصد الدعاء فمشكل.
(مسألة ٧٣٣): إذا سلّم مرّات عديدة كفى في الجواب مرّة،
و إذا سلّم بعد الجواب احتاج إلى الجواب أيضاً، من دون فرق بين المصلّي و غيره، إلّا إذا خرج