الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - الخيارات
إلى الليل و لم يشترط تأخيره، و يسمّى هذا بخيار التأخير.
العاشر: إذا كان المبيع حيواناً فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيّام، و يسمّى هذا بخيار الحيوان.
الحادي عشر: أن لا يتمكّن البائع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة، و يسمّى هذا بخيار تعذّر التسليم.
(مسألة ١٣٤٥): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع و اشتراه بأزيد من المعتاد،
فإن كان الفرق ممّا يعتنى به فله الفسخ، و هكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة، أو غفل عنها و باع بأقل من المعتاد، فإنّ الفرق إذا كان ممّا يعتنى به كان له الفسخ.
(مسألة ١٣٤٦): لا بأس ببيع الشرط
و هو بيع الدار مثلًا، التي قيمتها ألف دينار بمائتي درهم، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع و الشراء حقيقة، و إلّا لم يتحقّق البيع بينهما.
(مسألة ١٣٤٧): يصحّ بيع الشرط
و إن علم البائع برجوع المبيع إليه حتّى لو لم يسلّم الثمن في وقته إلى المشتري، لعلمه بأنّ المشتري يسمح له في ذلك. نعم، إذا لم يسلّم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري أو من ورثته على تقدير موته.
(مسألة ١٣٤٨): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع،
كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنّه كان أعمى، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع، كما أنّ له أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب، مثلًا: المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمة ثمانية دنانير، و قيمة معيبه ستّة دنانير، فالمسترجع من الثمن و هو نسبة التفاوت بين الستّة و الثمانية.