الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨ - الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
نادراً، فإن دخل بها فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبّداً.
(مسألة ١٦٦٨): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها،
و لكن إن كانت مصرّة على ذلك و صارت مشهورة بالزنا فالأحوط وجوباً أن يطلّقها الزوج مع عدم التوبة.
(مسألة ١٦٦٩): إذا تزوّجت المرأة، ثمّ شكّت في أنّ زواجها وقع في العدّة أو بعد انقضائها
تعتن بالشك.
(مسألة ١٦٧٠): لو ادّعت المرأة أنّها يائسة لم تسمع دعواها،
و لو ادّعت أنّها خليّة عن الزوج صُدِّقت، إلّا إذا كانت ذات بعل سابقاً، أو كانت متّهمة، فيجب الفحص عن حالها على الأحوط.
(مسألة ١٦٧١): لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خليّة، و ادّعى بعد ذلك مدّعٍ أنّها كانت ذات بعل،
فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل. نعم لو ثبت وثوق المدّعى يجب على الأحوط أن ينفصل الرجل عن المرأة بالطلاق.
(مسألة ١٦٧٢): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أُمّ الموطوء و أُخته و بنته،
و لا يحرمن عليه مع الشكّ في الدخول، كما لا يحرمن عليه إذا كان الواطئ غير بالغ، و أمّا إذا كانا بالغين ففي ثبوت الحرمة إشكال.
(مسألة ١٦٧٣): إذا تزوّج امرأة ثمّ لاط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها لم تحرم عليه
إلّا إذا كان قبل الدخول بها أو طلّقها ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً على الأحوط في الفرضين.
(مسألة ١٦٧٤): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمال تسع سنين،
و لو فعل ذلك يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها إن أفضاها.
(مسألة ١٦٧٥): تحرم المطلّقة ثلاثاً على زوجها المطلِّق لها،
نعم لو تزوّجت بغيره و دخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق.